الشهيد الثاني

416

مسالك الأفهام

والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين ، عزرت كل واحدة دون الحد . وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين ، أقيم عليهما الحد في الثالثة . فإن عادتا ، قال في النهاية : قتلتا . والأولى الاقتصار على التعزير ، احتياطا في التهجم على الدم .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 191 ح 2 ، الفقيه 4 : 51 ح 182 ، التهذيب 10 : 95 ح 369 ، الاستبصار 4 : 212 ح 791 ، الوسائل 18 : 313 ب ( 5 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 1 . ( 2 ) في ص : 411 . ( 3 ) في ( ت ، خ ، ط ) : في . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 225 ، قواعد الأحكام 2 : 257 ، اللمعة الدمشقية : 167 . ( 5 ) النهاية : 707 . ( 6 ) المهذب 2 : 533 . ( 7 ) المختلف : 766 .